الملك يصدر مرسوماً بقانون يعطي محكمة التمييز الصلاحية بإسقاط عضوية النائب في حال "فقدان الأهلية"

ملك البحرين يوقع مرسوماً (صورة من الأرشيف)
ملك البحرين يوقع مرسوماً (صورة من الأرشيف)

2024-06-19 - 10:57 م

مرآة البحرين: أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بقانون رقم (7) لسنة 2024 بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسَي الشورى والنواب، ويقضي المرسوم بـ "إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب إذا فقد الثقة أو الاعتبار أو أخلَّ بواجبات العضوية".

وذكر المرسوم أنّه "يجب أنْ يصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم".

وجاء في المرسوم أنّ "العضوية تبطل إذا تبين أنّ العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته في المجلس"، مشيراً إلى أنّ "للجهات الرسمية، في أي وقت، أنْ تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات".

جدير ذكره أنّ القانون كان، قبل تعديله، يحصر صلاحية إسقاط العضوية بأعضاء المجلس فقط.