المحكمة الجنائية تحكم بعدم جواز نظر قضية الصحافيين البحرينيين ضد قناة «العربية»

2013-01-20 - 11:24 ص


حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في جلسة اليوم (الأحد) الموافق 20 يناير 2013 بعدم جواز نظر الاستئناف في قضية التظلم المقدّم من مجموعة من الصحفيين البحرينيين ضد شخصين يعملان في مكتب قناة "العربية" بمملكة البحرين، لنشرهما خبرا تضمن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتان بموجب قانون العقوبات.

ويعني الحكم أن المحكمة أيّدت ضمنا قرار النيابة العامة بحفظ شكوى مجموعة الصحفيين ضد مدير قناة "العربية" في البحرين محمد العرب وصحفية الموقع الالكتروني بالمكتب شفيقة الشمري.

وكان 11 صحافياً تقدموا ببلاغ جنائي ضد شخصين يعملان في مكتب قناة "العربية" بالمنامة بصفتهما، لنشرهما خبرا بعنوان "معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية".

وإلتمس الصحافيون من عدالة المحكمة الحكم أصليا بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى وإحالة القضية للمحكمة المختصة، واحتياطيا الغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في القضية المذكورة.

وتقدم الصحافيون بشكوى جنائية للنائب العام ضد مدير مكتب قناة "العربية" في البحرين محمد العرب وكاتبة الخبر بموقع القناة الإلكتروني شفيقة الشمري، لنشر موقع القناة بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011 خبرا بعنوان "معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية" بقلم شفيقة الشمري تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتان بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات.

وقال الصحافيون أن "الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشكو ضدهما والذي يحط من قدر المستأنفين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني، وكون هذا اللفظ الجارح قد أسنده المشكو ضدهما إلى أشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء المستأنفين في الشكوى و بطريقة علنية (...)".

وأضافوا: "القصد الجنائي في القذف ينصرف إلي جميع أركان الجريمة فلا بد أن يعلم المتهم بدلالة الواقعة التي يسندها إلي المجني عليه وان يعلم بعلانية هذا الإسناد وإرادته علي أن القصد الجنائي المتطلب هو القصد العام والقصد الجنائي في جرائم القذف والسب و الإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجهة إلي المجني شائنة بذاتها (...)".

وكانت النيابة العام حفظت البلاغ الجنائي. وبعد حفظ النيابة القضية اتجه المحامي محمد ربيع للتظلم على القرار الصادر للقضاء. وحكمت المحكمة الصغرى الخامسة بعدم الاختصاص بنظر التظلم في وقت سابق. ونظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية التظلم بإعتبارها المحكمة المختصة وأسدلت الستار على هذه القضية بالحكم الصادر اليوم.

ولا يقبل قرار المحكمة الصادر اليوم بالتمييز.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus