تقرير لـ«منتدى البحرين لحقوق الإنسان»: السلطة وظفت قانون العقوبات لاستهداف نشاط نبيل رجب

2013-04-22 - 2:42 م



مرآة البحرين (خاص):
أكد تقرير صادر عن "منتدى البحرين لحقوق الإنسان"، ضمن حملة "كي لا ننسى نبيل"، أكد أن رئيس "مركز البحرين لحقوق الإنسان" نبيل رجب الذي يتمتع بسمعة إقليمية وعاملية في مجال حقوق الإنسان تم استهدافه بسبب جهوده المستمرة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ونشرها.

وأكد التقرير الذي أطلقه المنتدى خلال الوقفة التضامنية معه في مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت يوم 25 مارس /آذار الماضي، أكد أن مشاركة رجب في التجمعات العامة وتصريحاته عبر "تويتر" و"فيسبوك" وغيرها من مواقع التواصل الاحتماعي، شكلت سببا لمعاقبته أمام المحاكم في البحرين.

وبحسب التقرير، وُصفت محاكمة نبيل رجب بأنها محاكمة مخالفة للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكمة العادلة، إذ تبني من خلال مراقبة المحاكمة من قبل بعثة المراقبة القضائية الدولية بشأن رجب، التي جرت أمام محكمة الاستئناف البحرينية، حدوث جملة من الانتهاكات في محاكمة عادلة وخاصة منها: الحق في مبدأ تحديد المخالفات قانوناً، الحق في محاكمة أمام محكمة مستقلة ونزيهة، الحق في جلسات علنية والحق في تكافؤ فرص الدفاع، برغم أن هذه الحقوق واردة في العهد الدويل الخاص بالحقوق المدنية.

وأكد التقرير أنه لم يتوافر في المحاكمة حق الجلسات العلنية الذي يقضي بأن تكون الجلسات في القضايا الجنائية تحت سمع الجمهور وبصره، إذ لم يتم السماح للجميع بالدخول إلى قاعة المحكمة مام يشكل انتهاكاً لهذا الحق، ومع أن هيئة الدفاع قد عرضت على المحكمة ما يؤكد براءة رجب وأن التهم الموجـهة إليه كيدية وتأتي بسبب نشاطه الحقوقي، إلا أن المحكمة لم تنظر إلى ذلك بعني الاعتبار.

ولفت التقرير إلى أن أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المحامية جليلة السيد علقت على شريط فيديو ظهر فيه موكلها وهو يتقدم إحدى المسيرات وصوّرته عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية، علقت بالقول إن "الشارع التجاري كان يتسم بالحركة السهلة ولم يعق ذلك الحركة التجارية، كما أفادت السيد بأن رجب أكد من خلال العرض الذي عاينته المحكمة أنه يتظاهر وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية".

ووفقا للتقرير، فقد جرى تطبيق المواد 92 و 178 و 182 و 216 من قانون العقوبات البحريني لمحاكمة رجب، ومع أن المحكمة في حيثياتها أفادت بأن التجمع السلمي الذي لا يصاحبه عنف أو إخلال بالأمن مكفول وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين بموجب القانون رقم 56 للعام 2006، وكذلك ما نص عليه دستور البحرين المعدل عام 2002 في المادة 28 على أن الاجتماعات العامة والمواكب مباحة وفقاً للشروط التي يبينها القانون.

وذكر التقرير أن المحكمة "بررت حكمها بأن ممارسة هذا الحق تكون مقيدة مبوجب نصوص قانون التجمعات يشترط أن يتم تقديم إخطار إلى رئيس الأمن العام في حال الرغبة في تنظيم التجمعات وفقاً للقانون، وهو ما يعد انتهاكا لحرية التعبري عن الرأي وحق التجمع السلمي".

وتابع "عند قراءة القوانين التي أدين في ضوئها رجب نجد أنه تم توظيف مواد من قانون العقوبات البحريني وقانون التجمعات لاستهداف نشاط رجب الحقوقي"، مضيفا "محاكمة لا تتوافر فيها الحـق في تكافؤ فرص الدفاع وليست دقيقة يف تحديد المخالفات قانونيا، ما يمكن اعتبارها محاكمة كيدية لضرب نشاطه الحقوقي".

التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus