» أخبار
الحبس أو غرامة 5000 دينار لـ«المتورط بالمتفجرات الوهمية»
2014-06-20 - 3:22 م
مرآة البحرين: أقر مجلس الشورى، أمس الخميس (19 يونيو/حزيران 2014)، مشروع قانون رقم بإضافة مادة جديدة برقم "233 مكررًا" إلى قانون العقوبات، تقضي بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار لمن "تورط في زرع المتفجرات الوهمية".
وتنص المادة المضافة على أن "يُعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره بوضع أجهزة أو أدوات أو معدات، أو أي من الأشياء المشابهة في الطريق العام أو أحد الأمكنة العامة أو في أية وسيلة من وسائل النقل بطريقة من شأنها إيهام الغير بحدوث تفجير على خلاف الحقيقة، قاصدًا من ذلك ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام".
اقرأ أيضا
- 2026-10-25المعارضة البحرينية تحذر السلطة: القمع لن يكسر إرادة الشعب
- 2026-10-24الشيخ عادل الشعلة: السلطة في البحرين تتجاوز أحكام الدين وتُهدّد العدالة وتُفاقم معاناة المعتقلين
- 2026-10-24آية الله قاسم يحذّر من قرارات تقيّد أحكام الشريعة في البحرين ويدعو إلى التراجع عنها
- 2026-10-22للأسبوع الثالث.. إضراب المعتقلين السياسيين في سجن جو يتواصل وسط اقتحامات جديدة وتدهور صحي
- 2026-10-14تقرير حقوقي مشترك يوثّق "تجريم المذهب" في البحرين: السلطة تحوّل البنية الدينية الشيعية إلى بنية اشتباه وتلاحق شعائرها