» أخبار
لا تقاعد لوزير لم يكمل سنة كاملة في منصبه
2014-12-05 - 8:13 م
مرآة البحرين: صدر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
جاء فيه يسوى معاش الوزير ومن في حكمه بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب أياً كانت مدتها - بشرط ألا تقل عن سنة كاملة - يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري ويسوى طبقاً للمادة (20) من هذا القانون.
واشترط المرسوم ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة (80 في المئة) من الراتب المحسوب على أساسه المعاش وألا يقل عن (40 في المئة) من هذا الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحقاً لمعاش آخر.
اقرأ أيضا
- 2026-07-27البحرين تخسر محاولتها لمنع دعوى قضائية رفعها معارضون في المملكة المتحدة بشأن برامج التجسس
- 2026-07-27علماء من الأزهر الشريف يدينون ما يتعرض علماء البحرين من انتهاكات
- 2026-07-24الشيخ عادل الشعلة: ربط زيارة الأئمة بإذن الحكومة من أكبر المحرمات.. ومنعها خطوة للهيمنة على الشعائر
- 2026-07-24وول ستريت جورنال: البحرين نفذت غارات جوية سرية داخل الأراضي الإيرانية
- 2026-07-19الشيخ عادل الشعلة: انتهاك الحرمات أصبح سياسة ممنهجة في البحرين تستهدف الشيعة وعلماءهم