الشورى يواصل تغليظ العقوبات: 10 سنوات سجن وأكثر لمن يحدث تفجيراً والإعدام أوالمؤبد إذا توفي شخص جراء التفجير
2016-01-11 - 5:47 م
مرآة البحرين: أجمع أعضاء مجلس الشورى (المعين) في جلستهم أمس (الأحد)، على فرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لمن يحدث تفجيراً إرهابياً ويفضي إلى موت شخص، وذلك بموافقتهم على المرسوم رقم (20) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية .
وتنص المادة (10) من المرسوم المذكور على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي، أيا كان نوع هذا التفجير أو شكله.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك.
أما المادة (17)، فتنص على أن «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي، ولو لم يترتب على فعله أثر».
فيما أعطت المادة (30) النيابة العامة الحق في أن «تأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن لدى البنوك أو غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».
- 2026-10-25المعارضة البحرينية تحذر السلطة: القمع لن يكسر إرادة الشعب
- 2026-10-24الشيخ عادل الشعلة: السلطة في البحرين تتجاوز أحكام الدين وتُهدّد العدالة وتُفاقم معاناة المعتقلين
- 2026-10-24آية الله قاسم يحذّر من قرارات تقيّد أحكام الشريعة في البحرين ويدعو إلى التراجع عنها
- 2026-10-22للأسبوع الثالث.. إضراب المعتقلين السياسيين في سجن جو يتواصل وسط اقتحامات جديدة وتدهور صحي
- 2026-10-14تقرير حقوقي مشترك يوثّق "تجريم المذهب" في البحرين: السلطة تحوّل البنية الدينية الشيعية إلى بنية اشتباه وتلاحق شعائرها