أمر ملكي يمنع التصرف في أراضي الدولة دون موافقة ملكية
2016-08-29 - 2:57 م
مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم (35) لسنة 2016، بشأن آلية تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002، بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، إذ نصّ الأمر الملكي في مادته الأولى على أنه "في حكم تطبيق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم (19) بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لا يجوز لأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية التصرف في الأراضي التي خصصت لها أو تغيير استخدامها من غرض عام لغرض خاص بأية وسيلة كالبيع أو التأجير أو المعاوضة أو غير ذلك من الأغراض الخاصة، إلا بموافقتنا".
وأجاز الأمر الملكي لـ"أجهزة الدولة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة التصرف فيما بينها في الأراضي المخصصة لها أو تغيير استخدامها لغرض عام آخر، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو من النائب الأول له، وذلك بناء على موافقة الجهة أو الجهتين العامتين المعنيتين بالأرض، - وذلك بحسب الأحوال - وبعد أخذ رأي هيئة التخطيط والتطوير العمراني".
- 2025-11-29تقرير لـ "الوفاق": توثيق 4445 حالة تعذيب فردي وجماعي في سجون البحرين بين عامي 2018 و2025
- 2025-11-27إبداعٌ بحريني جديد في عالم الذكاء الاصطناعي: حوزة شيعية كاملة
- 2025-11-25وزارة الداخلية تواصل احتجاز اثنين من رفاق الصيّاد المغدور عبد الله حسن بعد أكثر من شهر على الحادثة
- 2025-11-19موجة تضامن محليّ وعربية واسعة تطالب بالإفراج الفوري عن إبراهيم شريف
- 2025-11-18خالد جناحي: تحذيرات من انهيار أسعار النفط وتداعيات الخصخصة على المواطن البحريني